1 ـ نرى في الغرب المدارس المختلطة بين الإناث والذكور فلا يجوز الحضور في هذه المدارس إذا كان الاختلاط يؤدي إلى وقوع الطالب أو الطالبة في المحرم واما مع الوثوق من الحفاظ على سلامة الدين والقيام بالالتزامات الشرعية ومنها الحجاب والتجنب عن النظر واللمس المحرمين وعدم التأثر بما يحيط بهما من اجواء التحلل والإنحراف فلا بأس به.
2 ـ لو أدّى دخول البنات في المدارس الغربيّة إلى افساد اخلاقهن ـ والاخلال بعقائدهن ـ والتزامهن بالشريعة فلا يجوز الدخول في هذه المدارس.
3 ـ لا يجوز اصطحاب الفتيات مع الشباب المسلم في السفرات الجامعيّة لغرض التنزّه والتفريح إلاّ مع الأمن من الوقوع في الحرام.
4 ـ لا يجوز لولي الطفل ان يجعل طفله في مدرسة اروبيّة يتولى التدريس فيها اساتذة لا تؤمن بوجود الله ويحتمل قويّاً التأثير على عقيدة الطفل ، والولي يتحمّل المسؤولية الكاملة في ذلك .
5 ـ لا يجوز الحضور في أماكن الفساد مطلقاً على الاحوط وجوباً ومن هذه الامكنة المسابح المختلطة سواء كان لغرض السباحة او للتنزّه.
6 ـ تعتبر المصافحة في الغرب من وسائل التحيّة وتبادل الاحترام وقد يؤدي تركها إلى الإخراج من العمل احياناً او الحرمان من الدراسة ، أو الإستحقار للمسلم فلو لم يكن مناص للتخلّص من المصافحة وأدى تركها إلى الضرر او الحرج الشديد تلبس المسلمة او المسلم الكفوف ان أمكن ويصافحا الأجنبي أو الاجنبية.
7 ـ الأحوط وجوباً ترك رقص النساء أمام النساء والرجال امام الرجال ، ويحرم رقص النساء امام الرجال ، ولكن يجوز رقص الزوجة لزوجها وبالعكس اذا لم يكن بمنظر الغير.
8 ـ لو كان درس الرّقص غير مقترن بالغناء والموسيقى المحرمه وهو جزء من المادّة الدراسية التي لا يسمح بتركها ونافت التربية الدينيّة فيحرم حضور هذا الدرس بل وان لم تنافيها على الأحوط وجوباً.
9 ـ يجوز للمسلم ان يرسل ابنه إلى معاهد تعلّم الموسيقى بأعتبارها فن من الفنون ان لم يقترن بالعزف المحرم عملياً بشرط ان يحرز عدم تأثير ذلك على تربية الولد وتديّنه .
10 ـ يجوز للمرأة المسلمة ان تلتحق بالكلّيات المختلطة في الغرب هذا إذا وثقت من نفسها بأنها سوف تلتزم بالشريعة ولا يؤدّي ذلك إلى ارتكابها للمحرّم وان لم تثق من نفسها فلا يجوز لها الالتحاق.
11 ـ لو تحدّث الرجل مع عدّة نساء أجنبيّات بقصد الاقتناع بواحدة منهن واختيار احداهن للزواج فلا بأس فيه ما دام خالياً من الحديث المحرم الذي لا يجوز مع الأجنبية وتجرد عن النظر المحرّم وخوف الإنجرار الى الوقوع في الحرام.
12 ـ الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورة امرأة محجّبة يعرفها وقد ظهرت ف الصورة من دون حجاب ، هذا في غير الوجه والكفّين ، امّا الوجه والكفّين فيجوز النظر لهما من دون تلذّذ وريبة .
13 ـ لو احتفظ بصورة صبيّة وقد بلغت سنّ التكليف الآن ، فلا يجوز على الاحوط وجوباً ان ينظر لتلك الصورة ان كانت مطابقة لأوصافها بعد تكليفها . ويجوز له النظر إلى وجهها وكفّيها مع عدم الالتذاذ وخوف الإفتتان.
14 ـ نجد في أسواق الغرب الأجهزة التناسلية المصطنعة ـ للمرأة والرجل ـ للإلتذاذ فلا يجوز ذلك إذا كان قد قصد الإمناء أو كان من عادته ذلك ، والأحوط وجوباً له الإجتناب حتى مع الإطمئنان من عدم الإمناء.
مسائل تتعلّق بالجنس
15 ـ المقصود من التلذّذ الشهوي الذي هو مقياس للحرمة ليس هو مطلق التلذّذ بلّ خصوص التلذّذ الجنسي ، ولا يشمل التلذّذ الروحي الذي يحصل للإنسان أثر مشاهدة الطبيعة اللطيفة كالنظر إلى حديقة زاهية أو منظر جميل ولكنه بعيد في المورد ممن لم يفقد القوة الشهوية ، والمراد من الريبة هو خوف الإفتتان والوقوع في الحرام وهو مقياس آخر للحرمة ، وأمّا الحدّ الأدنى في الالتذاذ المحرم هو حصول أوّل درجة من درجات الإحساس الجنسي حتى مع عدم افراغ الشهوة كلّه.
16 ـ هناك فرق بين النظرة الأولى والثانية فإذا نظر الرجل إلى المرأة ـ أو بالعكس ـ بالنظرة الأولى فلا يترتّب على ذلك حرمة شرعاً ، والمقصود من النظرة الأولى هي النظرة العابرة الصدفيّة الخالية من أي التذاذ او ريبة ، بخلاف النظرة الثانية التي يتقصّد الإنسان فيها ، ويلتذّ بها نوعاً ما ، وهي التي تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنه كما جاء عن المعصوم عليه السلام .
وكذلك تحرم النظرة الثانية وان كانت خالية من الالتذاذ لأنّها قد توقع الإنسان في الحرمة فتحرم من باب خوف الريب
17 ـ لا يجوز النظر الى بدن المحارم بشهوة او خوف الوقوع في الحرام ، والمحارم من يحرم الزواج منهن أبداً الى آخر العمر ، سواء من جهة النسب كالأم والأخت وغيرهن ، أو من جهة الرضاعة كالأخت في الرضاعة او من جهة المصاهرة كأم الزوجة وأب الزوج مثلاً.
18 ـ لايجوز للشاب ان يجلس مع الشابة فيبادل معها الحديث من غير شهوة ولا خوف الوقوع في الحرام اذا كانت المناظر استفزازية لا يؤمن معها من الانجرار الى الحرام . ومجرد التحدث من غير شهوة ولا خوف من الانجرار الى الحرام فلا بأس به.
مرض الإيدز
من الأمراض الخطيرة التي شاعت وخصوصاً في الدول الغربية مرض الإيدز وذلك نتيجة للإختلاط الجنسي المفرط ، ومن المؤسف ان لهذا المرض قابليّة الإنتشار والسريان عن طرق متعدّدة مضافاً إلى الجنس كأنتقاله بالدم والأجنّة الملوّثة من الأُمّ المصابة إلى جنينها ، أو أنتقاله إلى الأولاد أثناء وضع الحمل ، ولخطورة هذا المرض نعرضها بعد الأحكام المتعلّقة به.
1 ـ يجب على المصاب أن يتوقّى عن الإسباب الناقلة للمرض حتى لا يصاب به غيره ، وكذلك يجب على الآخرين المراقبه والوقاية منه ، ولا يجوز منعه عن الحضور في الأمكنة العامّة كالمساجد ونحوها ، مع الأمن من إنتقال العدوى إلى غيره.